زكاة الأرض المعدة للتقديم بها على الصندوق العقاري
فتوى رقم : 3506
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:14:00
س: لدي أرض في عريض لأقدم بها على البنك، ثم يتداولها أبنائي لكي يقدمون بها أسماءهم على البنك؛ فهل تجب عليها الزكاة؟
ج: ما دام أنها غير معدة للتجارة فلا تجب فيها زكاة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]