لبس القصير أمام النساء والمحارم
فتوى رقم : 3459
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:08:00
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. تقبل الله منا ومنكم .. ما حكم لبس القصير إلى نصف الساق أمام النساء والرجال المحارم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة ولو أمام النساء والمحارم؛ لما تؤدي إليه من مفاسد وشرور كثيرة عاجلة أو آجلة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]