الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس القصير أمام النساء والمحارم

لبس القصير أمام النساء والمحارم

فتوى رقم : 3459

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:08:00

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. تقبل الله منا ومنكم .. ما حكم لبس القصير إلى نصف الساق أمام النساء والرجال المحارم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة ولو أمام النساء والمحارم؛ لما تؤدي إليه من مفاسد وشرور كثيرة عاجلة أو آجلة. والله أعلم.

لباس    ثوب    قصير    امرأة    مَحْرَم