العق عن الذكر بشاة

فتوى رقم : 3398

مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:01:00

س: فضيلة الشيخ .. حفظك الله .. ما حكم العقيقة بشاة واحدة عن الذكر؟ وما دليل ذلك إن أمكن؟ جزاك الله خيراً.

ج: العقيقة سنة، ولا شيء على من تركها، والأفضل: أن يعق عن الذكر بشاتين إن تيسر، وإلا فواحدة، وعن الأنثى بشاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد عن أم كرز. والله أعلم.

عقيقة    مولود    طفل    ذكورة