صفة طهارة من يعاني من تقطير البول
فتوى رقم : 3351
مصنف ضمن : إزالة النجاسة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:55:00
س: من عذاب القبر عدم التنزه من البول، هل معنى الاستبراء من البول الانتظار حتى تخرج باقي القطرات الصغيرة، ويتأكد من عدم وجود شيء؟ وماذا على من يشكو من التقطير البولي؟ أفتونا مأجورين.
ج: الحمد لله وحده أما بعد .. فمن يعاني من السلس أو تقطير البول فإنه يمكث في دورة المياه بعد انقطاع البول قدر ما يمكثه الناس عادة؛ كدقيقة ونحوها؛ فإن انقطع فبها، وإن لم ينقطع فله أن يتوضأ؛ ولا يضره ما نزل بعد ذلك من البول إلا بناقض آخر، أو بإخراجه البول باختياره بذهابه إلى دورة المياه، وما عدا ذلك فله جميع أحكام الصحيح الذي لا تقطير عنده، ولا يلحقه الوعيد المتعلق بمن لا يتنزه من البول؛ لأن المقصود من حديث الوعيد هو الصحيح الذي لا تقطير عنده.
والدليل على ذلك ما جاء في الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة، وقواعدها التي تقرر: أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا تسع ضاق، هذا ومن أعظم الحرج والمشقة تكرار الوضوء، أو الجلوس طويلا كعشر دقائق في الحمام حيث شر الغرف ومأوى الشياطين؛ فهذا من أعظم الحرج والمشقة والضيق، ومن ظن أن الله قد كلف عباده بهذا فقد أساء به الظن من حيث لا يدري. والله أعلم.