الرئيسة    الفتاوى   شروط الصلاة   صلاة المرأة بالنقاب مع إظهار العينين

صلاة المرأة بالنقاب مع إظهار العينين

فتوى رقم : 3232

مصنف ضمن : شروط الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 16:22:00

س: ما حكم الصلاة بالنقاب مع ظهور العينين؟

ج: إذا كانت المرأة وحدها أو بين نساء فإنه يشرع لها كشف وجهها حال الصلاة؛ لتؤدي العبادة على الوجه الأكمل، وأما إن كان حولها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو بالنقاب إذا لم يظهر إلا سواد عينيها فقط. والله أعلم.