دفع المرأة زكاتها لأحفادها وزوجات أبنائها
فتوى رقم : 3199
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:09:00
س: السلام عليكم .. هل يجوز أن تخرج المرأة من مال زكاتها لأبناء أبنائها أو أبناء بناتها أو نساء أولادها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز لأي من الوالدين أن يدفع الزكاة لأحد من أولاده في نفقتهم ومن يمونون؛ لأنها واجبة عليه، وإنما يجوز في سداد الدين فقط. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]