الدعاء بغير العربية في الصلاة
فتوى رقم : 3187
مصنف ضمن : صفة الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:05:00
س: ما حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة؟ حبذا لو كان الجواب بإسهاب وذكر المراجع جزاكم الله خيراً.
ج: للمسلم أن يدعو بما شاء وأحب، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو كان في دعائه تعدٍ، ولا يضر أن يكون بالعامية أو بلغة غير العربية، أو بدعاء غير مأثور بنصه لكن معناه صحيح، والدليل على ذلك أن الله أمر بالدعاء في قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وإذا دعا بأي لغة فقد امتثل الأمر، وذلك مع عدم ما ما يمنع منه في الكتاب أو السنة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]