الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   تفطير الصائمين من مال الأيتام

تفطير الصائمين من مال الأيتام

فتوى رقم : 3162

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 15:49:00

س: السلام عليكم .. هل يجوز تفطير الصائم بمال أيتام؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز التبرع بمال الأيتام؛ لأن في ذلك استنفادا له، والله تعالى يقول: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" وهذا ليس من الأحسن؛ حيث قد ينفد وينتهي مع حاجتهم له. والله أعلم.