تفطير الصائمين من مال الأيتام
فتوى رقم : 3162
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 15:49:00
س: السلام عليكم .. هل يجوز تفطير الصائم بمال أيتام؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز التبرع بمال الأيتام؛ لأن في ذلك استنفادا له، والله تعالى يقول: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" وهذا ليس من الأحسن؛ حيث قد ينفد وينتهي مع حاجتهم له. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]