الاعتكاف في ملاحق المسجد
فتوى رقم : 3050
مصنف ضمن : أحكام الإعتكاف والعشر الأواخر
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 12:46:00
س: بارك الله فيك .. أرجو التكرم بالرد عاجلاً غفر الله لك .. ما رأيكم فيما هو ملحق بالمسجد كالمكتبة، والمستودع، والساحات المسورة؛ هل هي محل للاعتكاف؟
ج: الحمد لله وحده أما بعد .. إن كانت هذه الملاحق محلاً للصلاة؛ ولو في الجُمَع ورمضان فيُشرع الاعتكاف فيها؛ وإلا لم يُشرع.
لأن الحكم حين تعلق بالمسجد فإنه معلق بما يدل عليه لفظ "المسجد" على الحقيقة؛ لقوله تعالى: "وأنتم عاكفون في المساجد"، وهو مكان السجود؛ فيكون محل الاعتكاف مكان الصلاة فقط.
فعليه لا يُشرع الاعتكاف في المكتبة، ولا في غرفة إدراة الحلق، ونحوهما.
وهذا يوافق المعنى التربوي الإيماني في تحقيق مقاصد الاعتكاف في كونه في المسجد ومع الناس ، وأبعد عن الكبر . والله أعلم.