الرئيسة    الفتاوى   أحكام الجنائز   تغسيل ودفن الزوجة إذا ماتت

تغسيل ودفن الزوجة إذا ماتت

فتوى رقم : 2998

مصنف ضمن : أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/10/1429 02:42:00

س: ما الدليل على جواز تغسيل ودفن الرجل لزوجته؟

ج: يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن يتولى دفنها، وهو قول جماهير أهل العلم؛ فقد ثبت عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك" رواه ابن ماجه، وما ذهب إليه بعض الحنفية من كونها تصير أجنبية بالموت فهو مرجوح؛ لهذا الحديث. والله أعلم.

تغسيل    جنازة    دفن    زوجة