حلف على آخر ثم تراجع
فتوى رقم : 2971
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/10/1429 02:33:00
س: السلام عليكم .. شخص حلف على آخر، ثم تراجع عن حلفه؛ فماذا عليه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا حلف الإنسان على غيره أن يفعل شيئا أو يتركه ثم ندم أو خالف المحلوف عليه يمين الحالف فعليه كفارة يمين لذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]