ثبوت أحكام الرضاع بإرضاع الطفل عن طريق الرَّضَّاعة
فتوى رقم : 2962
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:57:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. والدتي ـ أطال الله عمرها على طاعته ـ أرضعت ابنة خالتي، وكانت الرضاعة بأن تسحب الحليب من ثديها إلى رضاعة الحليب، ثم تسقيه لهذه الطفلة وعمرها سنة ونصف، وفعلت ذلك خمسة مرات وتكون المرة الواحدة مشبعة؛ فهل ابنة خالتي تعتبر أختي من الرضاعة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ تعتبر خمس رضعات، وقد صارت ابنة لها من الرضاع، وترتب على ذلك جميع أحكام المحرمية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]