السماح للغير بالدخول إلى الانترنت عبر الاشتراك الخاص برسوم
فتوى رقم : 2916
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:51:00
س: شيخنا الفاضل .. أسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة .. أريد أن أوصل خدمة الانترنت لبعض الجيران عن طريق (الوايرلس) لاسلكي، وآخذ عليهم رسوماً محددة شهرياً؛ فما الحكم؟ ولك جزيل الشكر.
ج: يجوز لك أن تسمح لجيرانك بالدخول على الانترنت عن طريق الاشتراك الخاص بك، وتأخذ عليهم رسوماً معينة، ويكون هذا من باب الإجارة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]