الرئيسة    الفتاوى   حكم و شروط الحج و العمرة   حج المدين على نفقه متبرع

حج المدين على نفقه متبرع

فتوى رقم : 2888

مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/10/1429 18:47:00

س: السلام عليكم ورحمة الله .. هناك رجل عمره في الخمسين لم يحج حجة الإسلام؛ بسبب الديون التي عليه، وفي هذه السنة تبرع له أحد الأخيار بالحج على حسابه الخاص فعلم أصحاب الديون بذلك وقالوا له: لا نسمح لك بالحج إلا بعد سداد الدين الذي عليك؛ فهل يحج ويترك أصحاب الديون؟

ج: إذا كان لا يستطيع التكسب في فترة الحج وحجته ستكون نفقاتها على حساب هذا المتبرع فله أن يحج، وليس لأصحاب الديون منعه من ذلك؛ لأنهم لا يستفيدون بمنعه من الحج شيئاً. والله أعلم.

مناسك    عمرة    حج    مدين    ديون    نفقة    متبرع    تبرّع