كيفية قص الشعر المدرج عند التحلل من النسك
فتوى رقم : 2792
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:34:00
س: السلام عليكم .. كيف تقصر المرأة المحرمة شعرها إذا كان مدرجاً؟ وفقكم الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يؤخذ من الشعر المدرج من كل درجة قدر أنملة؛ حتى يصدق عليها أنها قصرت من جميع شعرها ؛ خروجا من خلاف العلماء. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]