الرئيسة    الفتاوى   صفة الإحرام و أحكامه   كيفية قص الشعر المدرج عند التحلل من النسك

كيفية قص الشعر المدرج عند التحلل من النسك

فتوى رقم : 2792

مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/10/1429 18:34:00

س: السلام عليكم .. كيف تقصر المرأة المحرمة شعرها إذا كان مدرجاً؟ وفقكم الله.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يؤخذ من الشعر المدرج من كل درجة قدر أنملة؛ حتى يصدق عليها أنها قصرت من جميع شعرها ؛ خروجا من خلاف العلماء. والله أعلم.