بطاقات العضوية في الفنادق
فتوى رقم : 2575
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 16:15:00
س: ما حكم بطاقة العضوية في الفنادق إذا أخذ عليها رسم معين؟ أثابكم الله.
ج: إذا كان هذا الرسم يساوي أتعاب إصدار بطاقة التخفيض فأخذها جائز، وإن كان أكثر من ذلك ويترتب عليها تخفيض؛ فإن إصدارها يؤول إلى مبادلة مال بمال وهو محرم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]