



المفاضلة بين أداء الفريضة على الراحلة في وقت الاختيار وأدائها قائماً في وقت الضرورة
فتوى رقم : 2568
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 16:14:00
س: أيهما أولى: صلاة الرجل في وقت الاختيار وهو في الحافلة قاعداً، أم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة حتى يتمكن من الصلاة قائماً؟
ج: يجب عليه أن يصلي الفريضة في وقت الاختيار، فإن لم يستطع القيام إلا في وقت الاضطرار صلى قاعداً في وقت الاختيار. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]