لبس السلاح والصلاة به
فتوى رقم : 2498
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 20:36:00
س: يلبس بعض الناس خنجراً أو مسدساً في مناسبات الزواج عندنا في الجنوب ويصلي فيها، هل في ذلك بأس؟
ج: ليس في ذلك بأس؛ لعدم الدليل على المنع من ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]