الرئيسة    الفتاوى   البيوع   حكم أخذ التمويل إذا تضمن شرطا جزائيا نقديا

حكم أخذ التمويل إذا تضمن شرطا جزائيا نقديا

فتوى رقم : 24101

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/11/1444 09:53:50

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا .. حول بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي اعتمدته بنوك دولتنا مؤخرا وهي الجزائر، مع إلزامية الوعد بالشراء والتأمين على العين المبيعة وعلى الدين، وتغريم المدين المماطل بما يسمونه الشرط الجزائي؛ السؤال: هل يصح البيع مع فساد الشرط الذي يقع على الحاكم إبطاله مع إنفاذ العقد بدونه، أو يرجع الشرط الفاسد على العقد بالبطلان؟ وإن كان التعامل بهذه الطريقة مع البنك محرما، فهل يجوز للحاجة؟
أفتونا مأجورين شيخنا الفاضل.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا تجوز الغرامات المالية والشروط الجزائية المبنية على المال فيما يكون في الذمم من آثار العقود، بل تكون الضمانات من خلال الكفالة ومن خلال الضمان المالي، ومن خلال الرهن، ونحوها من أسباب توثقة الديون.
ولكن إذا ألزمت الدولة بمثل هذه الغرامات وصار الدائن يطالب بها أي بهذه الغرامات ثم يلتزم المدين بسدادها فإن هذا لا حيلة فيه فيكون حكمه هو الجواز لا سيما في حال حاجات الناس إلى مثل هذه القروض وتلك الديون للقيام بحاجاتهم ومصالحهم.
ووجه ذلك أن تحريم مثل هذه الغرامات إنما هو مبني على سد الذريعة وأسباب الإعانة، فإن الإنسان حين يدخل في هذا العقد فإنه يستبطن نية السداد وعدم التأخر فيه، وإنما حرم وضعها في العقد؛ لأنها قد تفضي إلى محرم، فمن باب سد الذريعة منعت مثل هذه العقود، والقاعدة الفقهية تقول "ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة للحاجة"، ذكرها غير واحد من أهل العلم ، وقد دل على صحة هذه القاعدة جملة من النصوص.
فعليه مادام أنك محتاج إلى هذا القرض فيجوز لك أن تبرمه وأن تبطن في نيتك أن تسدده وألا تتخلف عن ذلك حتى لا تترتب عليك مثل هذه الغرامات الضرورية، وإذا عجزت عن ذلك ودفعتها بعد إلزامهم لك بأي نوع من أنواع الإلزام فلا حرج عليك.
وإذا لم تكن محتاجا إليه وإنما مجرد استزاده من المال فرأي أكثر العلماء والهيئات العلمية والمجامع هو المنع مطلقا. والله أعلم.

شرط جزائي    غرامات    بائع    مشتري    إلزام    عقد    بطلان    أمر    شراء    بيع