هل يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفا نقديا؟
فتوى رقم : 24064
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/11/1444 19:10:35
س: فضيلة الشيخ .. هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته مصروفا نقديا إذا دل عرف مثيلاتها على ذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن النفقة على الزوجة تكون بالمعروف؛ سواء كان هذا في قدر النفقة أو في عينها أو في وسيلتها، فإذا دل العرف الدارج على أن النفقة تعطى نقدا، فإنها تقدر وتعطى لها نقدا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]