الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   عقد عليها ثم ركبت معه لشراء سلعة ثم طلقها

عقد عليها ثم ركبت معه لشراء سلعة ثم طلقها

فتوى رقم : 23959

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/09/1444 05:09:40

س: السلام عليكم .. رجل عقد على امرأة ثم طلقها، ولم يدخل بها، ولم يحصل بينهما خلوة إلا لما ذهب هو وإياها لشراء الكيكة من المحل فقط؛ فهل تعد هذه خلوة توجب العدة وثبوت المهر ووجوب النفقة فترة العدة؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن ركوب السيارة في مدينة مزدحمة وفي وقت انتشار الناس لا يعد خلوة عرفا وأثرا، وكذلك أيضا دخولها المحل، فإذا طلقت فتعتبر مطلقة قبل الدخول، ويترتب على هذا جميع الأحكام المتعلقة بالطلاق قبل الدخول. والله أعلم.