الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   وقف النقود وتغيير منفعة الوقف

وقف النقود وتغيير منفعة الوقف

فتوى رقم : 23951

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/09/1444 09:41:07

س: شيخنا .. رضي الله عنكم .. ما حكم وقف المال السائل؟ وهل يجوز لمن وقف وقفا لمنفعة أن يغير المنفعة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فيجوز وقف النقود أو ما سماها الأخ الكريم المال السائل، وهذا يوقف بصيغ متعددة، منها: أن يوقف مبلغا للقرض فيقرض المحتاج والفقير والمتزوج، ثم يعود مرة أخرى ثم يقرضه لشخص آخر.
وكذلك أن يجعل هذا المال للتقليب أي للاستثمار، فيستثمره في وجوه متعددة وما يكون من أرباح فإنه يصرف في مصارف البر والخير، فكل هذا من وقف النقود.
أما تغيير الواقف في حياته المنافع أو المصارف إلى ما هو أكثر نفعا فأصح أقوال العلم أنه يجوز تغييرها إلى مثلها أو ما هو أحسن منها؛ بحيث يكون أكثر نفعا للناس وأعظم أجرا للواقف، وذلك بشرط إذن المحكمة بذلك. والله أعلم.

عملة    أموال    منفعة    تغيير    صرف    وقف