أوصى زوجته أن تضع دينه الذي عليها في أعمال البر
فتوى رقم : 23917
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/02/1443 16:38:06
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. تحملت الزوجة دينا لزوجها، أي أنه يطلبها مبلغا من المال، واتفقا أن تسدد الدين قدر استطاعتها، وقال زوجها: لها إن مت فاجعليها لي في أعمال البر والخير، وتوفي بعدها بأيام؛ هل يعد وقفاً نافذاً بوفاته تجعله فيما قاله لها، أو يعد وصية للورثة حق فيه ويلزمها الرجوع لهم وهم أبناءهما؟ وإذا كان وصية؛ فهل لها حكم الثلث؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه وصية مقطوعة أي لا يوضع في شيء له ريع؛ فعليه يُتصدق بهذا المال كله بعد وفاته، ويُحسب من الثلث. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]