لبس الساعة المشتملة على الذهب
فتوى رقم : 23907
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/02/1443 08:24:21
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. هذا سائل يقول: عرضت عليه ساعة جزء منها ذهب قد تصل نسبته إلى النصف أو الربع؛ فما حكم اقتنائها؟
وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن كان ما يلبسه هذا الرجل قليلاً تابعاً فهو فهو عند الحنفية والحنابلة على الإباحة، وهو اختيار ابن تيمية، ودل عليه ما جاء في السنة من العلم أو الطراز من الحرير في الثوب والرداء، وكذلك الذهب في قبيعة السيف.
وأما المالكية فهو عندهم على الكراهة فقط.
وإن كان كثيراً بحيث يغلب على الساعة عرفا فهو محرم، وكذلك إذا كان مستقلا؛ ولو قليلا؛ كخاتم صغير.
ولو قيل بأن حد الكثير ما دون الثلث فليس ببعيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير" ففحوى الخطاب أن ما دونه داخلا في حكم القلة.
هذا ولا يرتاب فقيه أن تجنب ذلك كله خير للإنسان، وأبعد عن مفاسد كثيرة. والله أعلم.