الرئيسة    الفتاوى   المسابقات   اللعب بالألعاب النارية

اللعب بالألعاب النارية

فتوى رقم : 2381

مصنف ضمن : المسابقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 20:16:00

س: هل اللعب بالطراطيع والألعاب النارية ليلة العيد ويومه من إدخال الفرح والسرور على العيال أم من الإسراف؟ مع أن أسعارها تتفاوت إلى 35 ريالا؟ وهل ننكر إن كانت من الإسراف؟ وإذا كنا قد اشتريناها ماذا نصنع بها؟

ج: إذا لم يكن فيها إيذاء بأصواتها، وكان هناك من يشرف على الصغار من كبار أقربائهم، ولم يكن فيها منع من الحاكم فلا حرج فيها، وإن وجد شيء من ذلك فلا تجوز. والله أعلم.