ما يمنع منه المظاهر قبل التكفير
فتوى رقم : 23569
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/01/1443 05:16:17
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. هل الممنوع لمن ظاهر من امرأته هو الجماع فقط أو الجماع ومقدماته؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يمنع من مقدمات الجماع، وذلك كالصائم يمنع من الجماع، لكنه لا يمنع من مقدماته، وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى المنع.
والذي أراه أن يحتاط المرء في ذلك وألا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]