دفع بائع العقار الدفعة المقدمة للبنك نيابة عن المشتري إذا كان عاجزا عن دفعها
فتوى رقم : 22817
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/01/1443 05:11:51
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. أتاني شخص يريد شراء شقة سكنية من عندي عن طريق البنك، فلما وقع العقود مع البنك طلب منه البنك مبلغ 5٪ دفعة مقدمة من قيمة العقار، ولكن المشتري لا يملك مبلغ الدفعة؛ السؤال: هل يجوز أن أعطى المشتري مبلغ الدفعة وأن يضيفها مع الشيك وتصبح قيمة الشيك قيمة العقار + قيمة الدفعة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا يظهر بأس عند عمل المرابحة من قيام الراغب في البيع على البنك الممول بتسليم هذا المقدم إلى البنك، سواء كان إرفاقا منه لطالب التمويل، أو تسهيلا لمعاملته معه؛ لأن النفع المحرم هو تحقق المال، الذي يزيد به مال الشخص، أما مجرد التعجيل بالبيع دون أن يحصل المقرض على منفعة مالية فلا تدخل في هذا. والله تعالى أعلم.