استبدال العملة الورقية المقطوعة بمبلغ أقل
فتوى رقم : 22754
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/01/1443 10:23:03
س: السلام عليكم .. رجل تصدق بـ٥٠٠ ريال مقطوعة لرجل يعطيها لمحتاج، ولم يوجد أحد يقبل الـ٥٠٠ ريال؛ لأنها مقطوعة، وأعطاها لأحد الصرافين وقبلها بـ٤٥٠ ريال؛ فهل يجوز؟ وهل هذا من الربا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا كان مبلغ الخمسين ريالا يساوي أتعاب الصراف في استبدالها من البنك المركزي دون زيادة فهي معاملة جائزة، لعدم وجود الزيادة المحضة مقابل عملية الصرف، والأظهر بالخبرة أن مثل هذا المبلغ هو أجرة مثل هذا العمل. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]