إبدال الوقف ونقله وضمه إلى غيره
فتوى رقم : 22746
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/01/1443 10:58:31
س: فضيلة الشيخ .. سليمان بن عبد الله الماجد سلمه الله ورعاه .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نرفع لفضيلتكم سؤالاً ورد للمركز من أحد الواقفين للنظر فيه وإبداء الحكم الشرعي:
رجل يمتلك مجموعة من العقارات في مكة وخارجها، عزم في آخر حياته على إيقاف فندق في مكة، وأثناء العمل على إجراءات الوقف وافته المنيَّة –رحمه الله– وقد أوصى أبناءه بإنفاذ ذلك بأن قيمة الموصَى به دون الثلث من التركة.
وبعد أن درس الورثة الموضوع رأوا أن الأنفع والأصلح للوقف أن يستبدل بعقار آخر خارج مكة يعطي ريعاً أعلى من الموقع الحالي؛ علماً أن الموصي ناقش مع أبنائه فكرة استبدال العقار قبل وفاته، ولكنه لم يثبت على رأي.
السؤال:
- هل يجوز استبدال العقار الحالي بآخر سواء كان العقار الجديد داخل مكة أو خارجها بنفس قيمة العقار الموصى به أو أعلى منها بناء على اجتهاد النظار في تقدير مصلحة الوقف؟
- هل يجوز أيضا استبدال العقار بنسبة مشاعة من شركة العائلة، إذا كانت قيمة النسبة المحددة تزيد عن قيمة العقار وتعطي ريعاً أكبر للوقف؟ علما أن نشاط شركة العائلة نشاط عقاري في مجمله.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن مكان الوقف ونوعه أو صورته؛ ككونه مزرعة أو مصنعا أو عمارة للتأجير كلها تُعد من معقول المعنى الذي يجمعه مقصود كليٌ هو: ثبات العين، وكثرة الريع نسبيا، مع استدامته.
وحيث إن الواقف أو الموصي إنما ذكر وقف مكة لكونه يملك فيها عقارا، ولا دليل في كلامه على أنه إنما قصد المكان بعينه بحيث أراد: أنه لا يجوز في غير مكة؛ ولو كان في غيرها أعظم ريعا وأثبته، وأكثر أمانا؛ وأوثق في حفظه وصيانته؛ فلما لم يبدُ منه شيء من ذلك فإن الأمر يبقى على مقاصد الشريعة في عين الوقف وصورته؛ وهو عقل المعنى والاتجاه في اختيار العقار إلى ما ذكر من مقاصد.
بل ذهب تقي الدين ابن تيمية إلى جواز الاستبدال؛ ولو بما يخالف منصوص الواقف أو الموصي؛ إذا كانت تلك المقاصد معدومة أو ضعيفة؛ فقال رحمه الله: في "مجموع الفتاوى" (31/ 267): (ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولا مصلحة لأهل الوقف، وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان= فليس بواجب، ولا مستحب؛ فعُلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه؛ بل العدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا؛ إذا تعينت المصلحة فيه) اهـ.
كما يجوز أن تكون حصة الوقف شائعة في شركة؛ بالشروط المذكورة.
ولكن يجب أن يكون ذلك كله بإذن المحكمة المختصة بعد تحققها من الغبطة والمصلحة وقلة المخاطر؛ وحسب الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
والله أعلم.