الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   أضاع شيئا من ممتلكات العمل، فأحضر بدله، فهل يلزمه إخباره بذلك؟

أضاع شيئا من ممتلكات العمل، فأحضر بدله، فهل يلزمه إخباره بذلك؟

فتوى رقم : 22731

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/01/1443 11:16:49

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. موظف ضاع عليه شيء من ممتلكات العمل؛ هل يكفي أن يبدله فقط أم لابد أن يخبر صاحب العمل مع التبديل؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن الأصل في هذه المسائل أنها من جملة الحقوق، وثمن هذه السلعة وتقديرها لا يكون من طرفٍ واحد، وإنما يكون بمعرفة من له الحق، فالأصل هو أن يخبره بذلك.
ولكن إن كانت من الأشياء غير النادرة وأسعارها السائدة في السوق معلومة، وربما أن الموظف لو اشترى شيئاً جديداً بدلاً من شيءٍ قد استعمل فيكون في هذا حظ وغبطة لهذه المؤسسة، وغلب على ظنه ذلك ثم عمل بغالب هذا الظن فقد أحسن إن شاء الله ولا شيء عليه.
وأما إذا كان هذا الشيء من النوادر أو من التحف أو الآثار أو نحو ذلك من المقتنيات التي يصعب تقديرها فأرى أن عليه وجوبا أن يُفَاتِحَ صاحب المؤسسة في ذلك. والله تعالى أعلم.