خريج الفروع على الأصول
فتوى رقم : 22730
مصنف ضمن : أصول الفقه وقواعده
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/01/1443 11:05:48
س: السلام عليكم ورحمة الله .. هل تخريج الفروع على الأصول يستند إلى طريقة القياس، يعنى إلحاق فرع بأصل أو بقاعدة فقهية؟ وهل نستخدم أدوات القياس أو إدراج أكثر من فرع تحت ضابط أو قاعدة؟
ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن القياس دليلٌ شرعي يستنبط منه الحكم من خلال استخراج العلة في حكم الأصل، ثم البحث عنها في حكم الفرع فإن وجدت كان هذا الفرع ملحقاً بحكم الأصل، فهذا هو معنى القياس من حيث الجملة على خلاف في تعريفه.
وأما تخريج الفروع على الأصول فيعنى به عند العلماء ما يشمل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية، وهذه القواعد والأصول والضوابط صيغت بناءً على مجموع أدلة قد يكون منها الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس بأدوات أصول الفقه في العلم والمفاهيم وخصائص اللغة ومعاني كلام الناس كالإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والعموم والخصوص، وغيرها، فينتج من ذلك أمر كلي يسمى حيناً قاعدةً أصولية إذا كان يتعلق بفهم كلام الله عز وجل وأدوات فهم كلامه سبحانه وتعالى، أو أن يكون قاعدة فقهية أو ضابطاً فقهياً على المعنى الذي ذكرناه آنفاً، ثم بعد ذلك تأتي عملية التخريج بأن هذا الفرع الجديد يتخرج على هذا القاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي أو القاعدة الفقهية، بمعنى أنه يكون بعض فروعها ومسائلها، فهنا كان مختلفا عن القياس. والله تعالى أعلم.