الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   تغطية النفقات التشغيلية للجميعة من قيمة زكاة الفطر

تغطية النفقات التشغيلية للجميعة من قيمة زكاة الفطر

فتوى رقم : 22725

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/01/1443 10:24:59

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نحن جمعية تُعنى برعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن في الجوانب التالية: التنموي، والإغاثي، والنفسي والقانوني.
لدينا في الجمعية برنامج: "توزيع زكاة الفطر"؛ والسؤال جزاكم الله خيراً هل يجوز للجمعية استقطاع مبلغ من قيمة تبرعات الزكاة لتوفير تكاليف تنفيذ البرنامج، مثل: أجرة العاملين، النقل، التوزيع وما إلى ذلك من مصروفات تشغيلية ناتجة عن البرنامج؟
أفتونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا كان مقصود الجمعية من هذا السؤال هو أن تُستقطع هذه القيمة مما يدفع من زكاة الفطر مما يؤدي إلى تقليل وزن هذه الصدقة أو هذا الطعام؛ فإن هذا لا يجوز، وكذلك لو أدى هذا إلى شراء الرديء من الأرز أو القمح من أجل توفير شيء للعاملين عليها.
وإن كان المقصود هو أن يُطلب مبلغٌ زائد من المزكي بقدر ما يغطي نفقات التشغيل وجمع هذه الزكاة وتوزيعها فهذا جائز، بل هو أمر حسن مستحب؛ لأنه يوفر موارد للجمعية بتوفير دفع هذه النفقات من مصارف أخرى.
وكذلك إذا دفع المزكي أكثر من قيمة زكاته وقد طلب زكاة فطرٍ واحدة مثلاً فيجوز أن يوضع المبلغ الزائد في تغطية نفقات التشغيل. والله تعالى أعلم.