كيفية شراء العقار من الوالد دون ظلم بقية الإخوة
فتوى رقم : 22703
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1442 18:47:36
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أمي لديها عمارة (شقق) مرهونة للبنك العقاري بقيمة ٥٠٠ ألف ريال، وأثناء البناء دفعتُ ٧٠ ألف وأختي دفعت ١٣٠ ألف ريال، والآن العمارة مكتملة؛ هل يجوز شرعاً على أمي أن تنقل ملكية العقار باسمي وأنا أسدد البنك، مع العلم أني سوف أعيد لأختي ١٣٠ ألف التي دفعتها؟ وهل في ذلك ظلم لأختي؛ لأنها راغبة أيضا في السداد؟ وهل فيه ظلم لبقية إخوتي؟ وفي حال تم نقل الملكية؛ هل يجوز لي ذلك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان العقار مملوكاً لأمك وحدها فلها أن تبيع هذا العقار على من شاءت، ولكن يجب أن يكون بيعها بحسب القيمة السائدة في السوق وألا تحابي أحدا من أولادها بتخفيض مؤثر في السعر.
وإذا أرادت العدل في ذلك فإنها تسأل الخبراء بالسوق في هذا المكان، فإذا قدروها بقيمة فإنك تشتريها من أمك بهذه القيمة.
وأما ما دفعته أختك من مبالغ في البناء فإن كان الاتفاق مع أمك على أن يكون مبلغ المائة والثلاثين ألف ريال هو شركة في هذا العقار فالواجب عليك لأختك أن تقدر قيمة العقار في الوقت الحاضر، وتتخارج مع أختك في قيمة حصتها في السوق بحسب تقدير العقار نفسه. والله تعالى أعلم.