هل نهي النبي ﷺ عن الإرفاه للكراهه أو التحريم؟
فتوى رقم : 22700
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1442 18:23:26
س: السلام عليكم .. رُئِي فضالةُ بنُ عبيدٍ وهو والي مصرَ ، أشعثَ حافيًا فقيل له أنت الأميرُ وتفعلُ هذا؟ فقال: نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الإرفاهِ وأمرنا أن نحتفيَ أحيانًا.
هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه للكراهه أو التحريم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله .. فإن هذا الحديث ثابت في سنن النسائي وغيره، ونحوه: "نهى عن الترجل (أي تسريح الشعر ودهنه) إلا غبَاً" أي وقتاً بعد وقت، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "البذاذة من الإيمان"، وكل هذه المسائل هي راجعة إلى الأعراف والعوائد، وكل بلد له إرفاهه وله بذاذته.
والأفضل هو القرب من الحالة المتوسطة للناس الذين يخالطهم من أقاربه وزملائه؛ فلا يحتقره أحد لبذاذة شديدة ولا يلومه أحد على ترفه مسرف، وأن يعود نفسه ولو على وجه القلة على تحمل المشاق مثل أن يمشي حافياً أو أن يأكل ما يتوفر من الخبز ولو كان يابساً نظيفا، ونحو ذلك، كما أن المبالغة في الإرفاه قد تكون من المحرمات أو المكروهات. والله تعالى أعلم.