أعطي تبرعا، فسرقه أحد أولاده، فماذا عليه؟
فتوى رقم : 22694
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1442 09:26:57
س: السلام عليكم .. أسعد الله صباحك فضيلة الشيخ .. أودع شخص لدي مبلغا من المال لشراء ماء صحة للمسجد، ولكن سرق المال أحد أولادي ولا أعرف من سرقه منهم؛ فهل يلزمني غرم المبلغ علما أن المبلغ كان في شنطة مقفلة برقم سري؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله .. فإذا كنت قد وضعت هذا المال في متناول أولادك، وكنت تعلم أن هناك من لا يؤتمن على هذا المال، فإن هذا يعد تفريطاً فعليك ضمانه، وإن كنت لا تعلم بحال أولادك فإن هذا يعتبر في حرز مثله، ولا تفريط منك؛ فلا ضمان عليك فيه. والله تعالى أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]