أخذ وكيل توزيع أموال الصدقات منها سدادا لدينه عليهم
فتوى رقم : 22653
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/12/1442 10:32:39
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز أن أسدد ديناً لي على شخص ما من زكاة مالٍ غير مالي وعليّ فيه أمانة توزيعه، والشخص قريب وعليه ديون عدّة من ضمنها ديْني عليه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فإن المسلم إذا ولي مالاً زكوياً ليفرقه على المستحقين بوكالة من المزكي فيجوز أن يسدد الديون التي على المعسرين ولو كان دين هذا المعسر لصالح الوكيل، وهذا قول لطائفة من العلماء، كبعض المالكية، ووجه في مذهب أحمد في جواز أخذ الوكيل نفسه من الزكاة إذا كان مستحقاً، فمن باب أولى أن يجوز عند هؤلاء سداد الدين عن المدين؛ ولو كان من يطالبه هو الوكيل.
ولكن من شروط ذلك أن لا يكون هناك نص من المزكي بمنع ذلك، شواء كان شرطا صريحا أو ضمنيا، والضمني انتشار وغلبة العرف على استهجان المزكين ذلك من الوكلاء، ومن شروطه أن لا يحابي نفسه، فلا يأخذ جزءاً كبيراً من هذا المال ويسدد به عن الفقير لنفسه، وإنما يكون ذلك بالعدل والمعروف، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل : (..وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف) والعدل والمعروف أن ينظر في الأحوال المعروضة عليه بحسب شدة الحاجة، أو بالمحاصة المحضة إذا تقاربت من التساوي في الحاجة؛ فيوزعها على هذا الأساس من غير محاباة لنفسه؛ فربما نتج عن إنصافه هذا سداد جميع دينه على الفقير، وربما أكثره، وربما لم يصله شيء من السداد بتاتا.
وعليه في هذه الحال تقوى الله، وأن لا يستبد بالتقدير في هذا، وأن يشاور ذوي العقل والدين والمروءة.
هذا فيما يتعلق بزكاة الأفراد والوكالة الفردية، وأما الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والأوقاف فأرى لزاما عليها أن تمنع هذا منعا باتا على موظفيها؛ لكون هذه الجهات لا تملك هذا المال، ولمقتضيات السياسة الشرعية، ولكثرة مباشرة الموظفين لهذه الأموال، ولسد ذريعة تعدي ذوي النيات السيئة على أموال هذه الجهات غلولا وفسادا، ثم يحتج آخذها بالحاجة، وأن تعاقب تلك الجهات على مخالفة ذلك بعقوبة رادعة.
وذلك بخلاف أفراد المزكين فهم أقدر على ضبط الأمر، وأقرب إلى العلم بحال الوكيل؛ فيأذنون له، أو يمنعونه، أو يسكتون عن ذلك. والله تعالى أعلم.