بيع العقار على من يريد شراءه عن طريق البنك الربوي
فتوى رقم : 22617
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/12/1442 09:33:45
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله فضيلة الشيخ .. صاحب الشركة المشتغلة في مجال البناء للدور والشقق، يسأل: بعض من يأتيه ليشتري دارا أو شقة يخبرهم أنه سوف يقترض قرضاً ربوياً للصفقة، وبعضهم يطلب تسعيرة لدار مراد شراؤها ليقدمها للبنك الربوي؛ لأن تلك التسعيرة من متطلبات الاقتراض من البنك؛ هل يجوز له أن يبيع عليهم في الحالتين؟
جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا لم يعلم صاحب الدار يقيناً أو بغلبة ظن ظاهرة أو بخبر من البنك أو خبر من الراغب في شراء هذا البيت بأن هذا سيتم تمويله تمويلاً ربوياً؛ فإنه لا يمنع من بيعه عن طريق البنك؛ وذلك لأن هذا الأمر مجهول، والمجهول ينزل منزلة المعدوم.
وإن كان يعلم يقينا أو بغلبة ظن في الحالة المعينة أن التمويل سيكون بعقد محرم فلا يجوز؛ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.
ولا يجب عليه السؤال والاستقصاء؛ كما لا يكفي في الدلالة على حرمة عقد طالب التمويل كون البائع ممن يتعامل بالربا في معاملات أخرى. والله تعالى أعلم.