الرئيسة    الفتاوى   الشركات   جعل الدين رأس مال شركة

جعل الدين رأس مال شركة

فتوى رقم : 22600

مصنف ضمن : الشركات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/12/1442 17:00:11

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندي استفسار عن هذه المسألة:
أحمد اشترى أسهما بمبلغ 10.000، وقام ببيعها لـ فهد بمبلغ 13.000، وقام بتحويل الأسهم إلى فهد، وتم الاتفاق على أنه بعد سنة من تاريخه يتم سداد كامل المبلغ (13.000) بعدما استلم فهد الأسهم وبدأ المشروع.
جاء أحمد وقال لفهد: أنت أخذت الفلوس لمشروع؟ إذا تحب أن أدخل معك شريكا، فأنا مستعد أن يكون الربح بيننا مناصفة، والخسارة بيننا مناصفة لو فرضنا أن المشروع خسر بالكامل، ومر سنة على الدين ووجب السداد سيتحمل فهد 6500 ريال وأحمد 6500، وإذا نجح المشروع سيقوم فهد باستخراج مبلغ الدين وإعادته لـ أحمد، وبعدها يتقاسم الربح مع أحمد؛ فهل يجوز هذا أم لا؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. في هذ السؤال مسألتان:
الأولى: مسألة جعل الدين رأساً لمال الشركة، وهذا عند الأئمة الأربعة لا يجوز.
والثانية: حساب الخسارة أو الوضيعة، ويكون على قدر رأس المال لكل شريك، وأما الربح فبحسب ما يتفقان عليه. والله أعلم.