حُكم عليه بدفع مبلغ لجهة، فطعن في الحكم، فهل يزكي المبلغ إذا حال عليه الحول؟
فتوى رقم : 22594
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/12/1442 04:38:44
س: السلام عليكم .. قبل أقل من سنة تقريبا حكمت المحكمة التجارية على مؤسستي بدفع مبلغ من المال لجهة أخرى، وقمت بالطعن في الحكم لمحكمة الاستئناف، وقبل أسبوع من تاريخ اليوم رفضت محكمة الاستئناف الطعن وصادقت على حكم المحكمة التجارية، ولكن لم يتم التنفيذ ولم أدفع المبلغ إلى الآن ومازال في حوزتي؛ بسبب أنني طعنت في حكم محكمة الاستئناف واستأنفت للمحكمة الأولى.
السؤال: يا شيخ .. هل أزكي هذا المبلغ؛ لأنه سيحول عليه الحول الأسبوع القادم أو أنتظر حكم النهائي من المحكمة الأولى؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن هذا المبلغ هو من جملة الديون التي عليك، فإذا لم يكن عندك إلا هذا المال فلا يجب عليك أن تزكيه، وإن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجاتك الأساسية مما يجوز أن يباع من مال المفلس لوفاء دينه، وتفي بسداد هذا الدين الذي عليك مما حكمت به المحكمة فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ النقدي، أو بقسط ما عندك من أموال زائدة، وإذا لم يكن عندك أموال زائدة فلا زكاة عليك. والله تعالى أعلم.