هل يقع الطلاق المدني أمام القاضي وإن لم ينوه الزوج؟
فتوى رقم : 22588
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/12/1442 23:24:02
س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شاب متزوج من امرأة في أمريكا، تزوجها شرعاً بالمراسلة ثم ثبَّت الزواج مدنياً وحصل على الجنسية الأمريكية منها، ولهم خمس سنوات وقد رزقهم الله عز وجل ببنت.
وهو يريد أن يتزوج من ثانية والقانون لا يسمح له، وفكر أن يتقدم بطلب الطلاق المدني وسيقف أمام القاضي ويقر بأنه موافق على الطلاق، ولكنه سيخفي النية بأنه لا يريد الطلاق الشرعي، في المقابل الزوجة مقتنعة أن هذا طلاق سيحسب طلقة؛ ولأنها طلقة ثالثة فسيكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وكون الطلقة تحسب هو الرأي السائد بين أغلب الأئمة عندنا.
الزوج مصر على أنها ستظل زوجته، وهي مصرة أن أمرها سيصبح بيدها إذا أقر أمام القاضي بأنه يريد الطلاق المدني.
أفتونا أثابكم الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لها في هذه الحال أن تبني على ما تلفظ به من الطلاق، وليست مسؤولة عن نيته الباطنة؛ حتى لو أخبر عن قصده من أنه لا يريد حقيقة الطلاق.
وبناء على ذلك فإذا طلق فتحسب عليه طلقة، وتبين منه بينونة كبرى؛ لكون هذه الطلقة هي الثالثة. والله أعلم.