هل يجب إخبار الخاطب بكون المخطوبة مصابة بالوسواس القهري؟
فتوى رقم : 22569
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/12/1442 23:08:12
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. إذا تقدم للفتاة رجل؛ هل يجب إخباره بأن الفتاه عندها وساوس متوسطة في العبادة منذ صغرها وتستخدم أدوية لذلك، أو لا يجب إخباره؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان العيب كالوساوس يسيرا لا يؤثر في حياة الطرف الآخر للخطبة، ولا تؤدي به إلى التأذي والمتاعب الظاهرة، وكانت الحالة مستقرة غير متزايدة؛ فلا حرج في عدم إخباره، أما إذا كانت شديدة وتؤدي إلى الإطالة في الصلاة، أو تكرارها كثيراً، أو المكث الطويل في الحمام، أو كان وسواسا شديدا في النظافة، أو في الطلاق ونحو ذلك من الأحوال فإن هذا عيب ظاهر، ومما يجب أن يبلغ كل واحد من الطرفين الآخر ما فيه من هذه العيوب، وإلا كان نوعا من التدليس المحرم.
وما تقرر هنا مبني على أن العيوب لا محدد لها في الشريعة، ولا في اللغة؛ فلم يبق إلا العرف، وما انتهى إليه هذا الجواب موافق للعرف.
وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله فقال بأنَّ: ( كلَّ عيبٍ يَنفرُ الزوجُ الآخرُ منه ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجِب الخيار وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المُشتَرطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء من شُروط البيع، ومَن تدبَّر مقاصد الشَّرع في مصادره وموارده وعدله وحِكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رُجحانُ هذا القول وقُربُه من قواعد الشريعة)أهـ كلامه رحمه الله.
ومنصوص كتب المذاهب الأربعة في عيوب البيع أن العادة والعرف معتبران فيه ما يؤكد أن ابن القيم يريد هنا اعتبار العرف ضابطا.
ومن المعلوم أن العرف إذا كان ظاهرا مستقرا فما تضمنه يكون كالشرط المنصوص، والناس في عاداتهم وأعرافهم لا يختلفون أن الوسواس الشديد إذا أخفاه أحد طرفي الخطبة عن الآخر وتم العقد أنه غش وتدليس، ولهذا نص الفقهاء بأن المعروف عرفا كالمنصوص شرطا. والله أعلم.