الرئيسة    الفتاوى   أحكام المساجد   بيع السواك داخل المسجد الحرام

بيع السواك داخل المسجد الحرام

فتوى رقم : 22480

مصنف ضمن : أحكام المساجد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/09/1442 16:06:06

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أحسن الله إليك.. ساىل يسأل، يقول: بائع سواك في الحرم ممنوع من البسطة في كورونا يبيع عن طريق الجوال، ويتم التحويل له وتسليم البضاعة داخل الحرم.
المشتري يسأل: هل يصح ان أقبضها داخل الحرم أو أطلب منه أن يسلمني خارج الحرم؟ وإذا كان لا يجوز فأنصحه ألا يسلم الناس داخل الحرم.
مع العلم بأنه في هذه البيعة الإيجاب والقبول خارج الحرم والتحويل مسبق، ولكن التسليم فقط في المسجد؛ فما حكم ذلك؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فلا يجوز البيع والشراء في المسجد، ويلحق به التسليم؛ لاسيما إذا كان البيع عن طريق النت أو الجوال؛ لأن خيار الرؤية قائم، وذيول عقد البيع من قبول المعروض أو اختيار غيره= مستمرة. والله أعلم.