التصدق على كل من يتوفى من الأقارب والأصحاب قبل دفنه
فتوى رقم : 22412
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/12/1441 12:54:56
س: سائلة تسأل، تقول:
تعودت أن أحرص على إخراج صدقةٍ أول ما يتوفى قريب أو صاحبة وتحديدا قبل أن يدفن، لعلها تكون سببا في تثبيته عند السؤال، وتفريج كربته، وكذلك إذا علمت بأن أحد القريبات في المستشفى للولادة أو إجراء عملية أتصدق عنها، فهل فعلي يدخل في البدع مع عدم اعتقادي بأن ذلك وارد في السنة إلا من باب تفريج الكربات؟ وما حكم الصدقة عن الأحياء بغير علمهم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. أما الصدقة عن الأموات فقد ثبت فيها الحديث الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن أمي افتلتت نفسها ولو أنها تكلمت= تصدقت ، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم)، رواه البخاري (1388) ومسلم (1004). وهذا من حيث الأصل يشمل جميع الأموات.
وأما الصدقة عن الأحياء من غير تفويض منهم ولا علم ففيه نزاع بين الفقهاء، والأولى في هذا هو الخروج من الخلاف بأن يخبره عن ذلك، وبهذا الإخبار يحصل تفويض ضمني من المتصدق عنه، وتُكيَّف المسألة بما يشبه الهبة أولا ثم الصدقة عنه من تلك الهبة.
ولو أنه أخذ بالقول الآخر وهو مشروعية الصدقة عن الأحياء والأموات فإن الأمر واسع، ولكن ما ذكرناه هو الأولى خروجا من هذا الخلاف. والله أعلم.