إمامة المرأة لأولادها الغير بالغين في صلاة التراويح
فتوى رقم : 22393
مصنف ضمن : صلاة الجماعة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/09/1441 11:05:20
السلام عليكم .. شيخنا .. إذا كان زوجي غير موجود في المنزل، هل يجوز أن أصلي بأولادي صلاة التراويح؟ مع العلم بأن لدي أولادي غير والدين: الأكبر عمره 11 سنة، والآخر عمره 9 سنوات.
وكيف يكون ترتيبنا في صفوف الصلاة؟ من يكون في الأمام خلف الإمام ومن بجانبه ومن يكون على يمينه ومن يقف خلفه؟ وأين تقف أمي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هذان الغلامان المميزان في سنة التاسعة وفي سن الحادية عشرة قادرين على الإمامة ولو بحدها الأدنى ، فأرى لك أن تقدمي الأكبر منهما للصلاة لما فيه من الخروج من الخلاف الذي بين أهل العلم في إمامة المرأة للأطفال المميزين، فأكثرهم على عدم الجواز.
وأما البي المميز ولم يبلغ فإن النصوص الواردة هي في عدم إمامة المرأة للرجال، وهذا لا يسمى رجلا لا في العرف الاصطلاحي الشرعي، ولا في العرف اللغوي .
ولكن نقول إذا كان عند هذا الوالد الحد الأدنى من القدرة على القراءة ولو بالمصحف، فهذا هو الأولى ؛ خروجا من الخلاف، وتعويدا له على الإمامة، والوقوف في هذه المواقف العظيمة، وما فيها من التعويد والتربية.
وإذا كان لا يستطيع بتاتا لعوارض قاهرة كعدم القدرة على القراءة أو لأسباب تخصه ثم صليت بغير البالغين، فأرجو أن لا يكون في الأخذ بهذا القول حرج، وحينئذ الذي أراه أن يكون اصطفاف المرأة للصلاة هو في وسط الصف بين أولادها الصغار. والله أعلم.