الرئيسة    الفتاوى   أحكام السفر   الترخص للمسافر الذي لا يستطيع العودة إلى بيته بسبب الحظر

الترخص للمسافر الذي لا يستطيع العودة إلى بيته بسبب الحظر

فتوى رقم : 22386

مصنف ضمن : أحكام السفر

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/09/1441 10:20:24

س: السلام عليكم .. أنا أعمل في وظيفة حكومية بالطائف، ولدي بيت هناك أسكن فيه، بعد تعليق العمل وقبل بداية الحظر سافرت إلى أهلي في مدينة تبوك بنية الجلوس عندهم حتى انتهاء الأزمة وعودت العمل الحكومي.
ولي الآن شهر كامل أسكن في بيت الوالدة وأخواتي، وعودتي إلى الطائف مرتبطة برفع الحظر واستئناف العمل.
السؤال: هل تطبق علي أحكام المسافر طوال مدة مكوثي لدى الأهل باعتبار أني لا أعلم متى تكون عودتي إلى منزلي بالطائف؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن لك أن تترخص بجميع رخص السفر وأنت نازل في تبوك؛ لأن هذا ليس هو مكان إقامتك المعتاد، بل مكان إقامتك هو الطائف، وقد ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين قدم من المدينة في عام الفتح، ومكة هي بلده الأصلي والمدينة هي مكان إقامته العرفية، أو استيطانه، وكذلك أنت الآن مكان سكناك الطائف، وبلدك الأصلي هو تبوك.
فعليه: لك أن تترخص حتى ترجع إلى أهلك؛ لأن نزولك لا يُعد إقامة عرفا؛ لتخلف وصف مدة الإقامة الطويلة؛ لأنك قد ترجع إلى بلدك في أية لحظة؛ إذا رفع الله الوباء، أو أُعطيت رخصة بالتنقل، وليس هذا شأن المقيم عرفا؛ فعليه فأنت باق على وصف السفر السابق لنزولك تبوك. والله أعلم.