إيقاظ الأولاد لصلاة الجماعة في البيت
فتوى رقم : 22381
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/09/1441 11:03:38
س: السلام عليكم .. ما حكم من أراد الصلاة جماعة مع أهله أو أهل بيته البنات وأمهم، والأولاد، وكذلك؛ وحصل أن بنتًا منهم نائمة، فهل يسوغ أو يجب أو يُشرع أن يقوم الأب، أو يقوم بإيقاظها للصلاة معهم، مع أنها تُصلي وحدها في الوقت نفسه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيستحب للوالدين أن يأمرا أولادهما بشهود الجماعة في المنزل؛ كما يستحب لأهل البيت ذلك لاسيما في قيام رمضان.
وأداء الفرائض جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى واجب لأدلة ظاهرة في هذا، وما خالفها فهي مشتبهات في مقابل ظاهرات.
أما أداء الفرائض جماعة في غير المسجد لمن فاتته في المسجد لعذر أو لغير عذر، فالأقرب أنها ليست واجبة؛ بل هي سنة مؤكدة فقط؛ لأنها لو كانت واجبة لنُقل عن الصحابة والتابعين في هديهم القولي في أسفارهم، وفي بيوتهم في أمرهم ونهيهم لأهلهم في ذلك وإنكارهم عليهم، وبهذا يُفهم ما رود من النصوص مما استدل بها من قال بالوجوب؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتُما فأذِّنا وأقيما ، وليؤُمَّكُما أَكْبرُكُما" أنه للاستحباب.
كما أنها لو وجبت لوجبت على المرأة مع بناتها وخدمها؛ لأن إسقاط الجماعة عنها في المسجد لا يخرجها من عموم النصوص التي استدل به من رأى وجوب الجماعة للفرائض في غير المسجد؛ فدل ذلك على عدم الوجوب؛ فهذه من النظائر التي توجِّه النظر في هذه المسألة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" وهذا يؤكد حكم الاستحباب.
وأما صلاة الخوف والأمر بإقامتها، وأن ذلك دليل على الوجوب؛ لأنها لم تسقط في مثل هذه الحال من الحرج ففيه نظر؛ لأن هذا يشمل شدة الخوف وعظم الخطر كما يشمل الاحترزات اليسيرة والاحتياطات البعيدة لمن أراد تحصيل أجر الجماعة من المجاهدين فبيُنت صفتها؛ فسقط الاستدلال بذلك، فيكون ما زاد على الاستحباب من الإيجاب محتاجا إلى دليل. والله أعلم.