



الدفع عن المشتري النسبة المقدمة للبنك بعد الاتفاق مع المالك على رفع سعر العقار وردها له عند الاستلام
فتوى رقم : 22322
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/02/1441 04:38:53
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحسن الله اليكم شيخنا .. مسألة:
شخص لديه عقار بقيمة بـ 300 الف ريال.
وهناك صاحب مكتب عقاري أحضر مشتريا للعقار بالتقسيط عن طريق البنك ولكن لا يستطيع المشتري أن يدفع 30% من قيمة العقار (الدفعة المقدمة للبنك)؛ لذلك طلب منه (صاحب المكتب) رفع السعر إلى 330 ألف ويتحمل المكتب الزيادة وإذا استلم صاحب العقار مبلغ العقار من البنك = 330 ألف.
يقوم صاحب العقار بإرجاع 30 ألف إلى صاحب المكتب ويأخذ 300 ألف مبلغ الشقة.
ما حكم المعاملة بارك الله فيكم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وأحسن الله إليكم .. لا أرى بأسا في ذلك. والله أعلم.