عقد على امرأة ثم طلقها، فهل يجب عليه إذا أراد الزواج إخبار المخطوبة بذلك؟
فتوى رقم : 22298
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/01/1441 04:47:01
س: فضيلة الشيخ .. لو خطب شخص بنتاً، وكتب الكتاب ، وصار طلاق قبل الزواج ، وأراد أن يخطب امرأة أخرى؛ هل من الواجب إخبارهم بأنه خطب وطلق؟
ج: الحمد لله أما بعد .. من تزوج امرأة ثم طلقها حتى بانت منه ثم خطب امرأة أخرى فلا يلزمه أن يخبر هذه المخطوبة أو يخبر أهلها بأنه قد سبق له الزواج والطلاق، ولكن من حقهم إذا رأوا أن ذلك مؤثراً أن يسألوه، فإذا سألوه وجب عليه أن يصدُق معهم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]