الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   كشف الوجه للمرأة المريضة بالربو في الحج

كشف الوجه للمرأة المريضة بالربو في الحج

فتوى رقم : 22270

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/12/1440 05:52:25

س: أحسن الله إليكم يا شيخ .. أعاني من أزمة قوية في صدري وأستعمل بخاخات للربو؛ هل يجوز أن أكشف وجهي في الحج، علمًا وأني ولله الحمد منقبة ومحافظة على حجابي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. الاصل وجوب كشف المحرمة وجهها، ولا تغطيه إلا بحضرة الرجال الأجانب عنها.
وإذا احتاجت إلى كشف وجهها لضيق في التنفس فلا حرج عليها. والله أعلم.