الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   أفتى متمتعا لم يتحلل من عمرته بالتقصير بعد إحرامه بالحج

أفتى متمتعا لم يتحلل من عمرته بالتقصير بعد إحرامه بالحج

فتوى رقم : 22262

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/12/1440 18:56:19

س: متمتع طاف وسعى للعمرة ثم تحلل ولم يعلم أن التقصير واجب .. فأحرم بالحج وبعد إحرامه استفتاني فأفتيته بأن يذهب ويقصر وهو محرم ففعل، أنا اجتهدت؛ لأن مفتي الحملة تأخر في القدوم، فإن كانت فتواي صحيحة فالحمد لله، وإن لم تكن..؛ فما الذي يلزمني؟

ج: الحمد لله أما بعد .. كان الواجب عليك أن تنتظر لاسيما والأمر لا يفوت.
والحكم في هذه المسألة أنه قد فات المحل، ويكون قد خرج من عمرته بالنية، وعليه دم لترك الحلق أو التقصير؛ لأنه نسك، وأما التحلل فيحصل تبعا كالتحلل برمي الجمرة فقط عند الحنابلة، وإهلاله بالحج صحيح، وهذا قول المالكية وغيرهم.
وحيث اجتهدت وعمل بقولك جهلا فليس عليك ولا عليه شيء لأن عارض الجهل قائم.
وعليكما فيما يستقبل سؤال أهل العلم. والله أعلم.